Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59430 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب استظهار محكمة الإحالة بأسباب تمكّن من بسط رقابة التعقيب على قيام أركان الجريمة

J P 59430/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة ضمن منظومة إعلامية تدليسا متى تعلّق الأمر بسندّ يُراد به إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وكان من شأن ذلك إحداث ضرر.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالنص الجزائي يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق ولو كانت دفتر ادخار أو بطاقات سحب أو إيداع، ويترتب عن تغيير الحقيقة فيها قيام الركن المادي لجريمة التدليس.
  3. تتحقق خيانة الأمانة بقيام الجاني بتحويل الحيازة الناقصة للمال المسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الائتمان إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بمالكه، لا بمجرد الإخلال بتنفيذ العقد في ذاته.
  4. يتعيّن على محكمة الإحالة بيان مصدر الوقائع الثابتة وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها على نحو واضح ودقيق عند تكييف الأفعال وإبراز أركان الجرائم، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع من رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.