Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55983 بتاريخ 01/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل خاطئ لنصّ التجريم
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند استخلاصها لنتيجة الدعوى أن تؤسّس قضاءها على تعليل سليم مستمدّ ممّا له أصل ثابت بأوراق الملف وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- يكون الحكم ناقضا للقانون إذا انتهى إلى تفسير غير سليم للنصّ الجزائي بتعليل يقوم على تحليل لا يقتضيه النصّ الواضح بما يؤدّي إلى انحراف في تطبيقه.
- يعدّ استبعاد الوقائع الثابتة بوسائل التحقيق عند تقدير انطباق النصّ الجزائي مساسا بحسن تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 155 من م ج ف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.