Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55983 بتاريخ 01/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل خاطئ لنصّ التجريم

J P 55983/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند استخلاصها لنتيجة الدعوى أن تؤسّس قضاءها على تعليل سليم مستمدّ ممّا له أصل ثابت بأوراق الملف وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
  2. يكون الحكم ناقضا للقانون إذا انتهى إلى تفسير غير سليم للنصّ الجزائي بتعليل يقوم على تحليل لا يقتضيه النصّ الواضح بما يؤدّي إلى انحراف في تطبيقه.
  3. يعدّ استبعاد الوقائع الثابتة بوسائل التحقيق عند تقدير انطباق النصّ الجزائي مساسا بحسن تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.