Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43142 بتاريخ 01/02/2018 : رفض التعقيب عند عدم تضمّن مطلبه وجها من الوجوه الحصرية للطعن
Principe juridique
- لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على الحكم المطعون فيه إلا إذا تأسس مطلب التعقيب على أحد أوجه الطعن المحددة حصرا قانونا، وإلا تعيّن رده لانتفاء السند القانوني الذي يمكّن المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة بمطلب الطعن، وتثير من تلقاء نفسها فقط ما يتصل بالنظام العام دون أن يمتد ذلك إلى تعويض قصور أوجه التعقيب غير المؤسسة قانونا.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الشكلية والجوهرية واستجاب للمقتضيات الإجرائية المقررة، انتفى موجب نقضه لفائدة النظام العام القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.