Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59426 بتاريخ 01/02/2018 : اعتبار التدليس المعلوماتي المضر كافيا لقيام جريمة التدليس

J P 59426/20181 février 2018

Principe juridique

  1. إدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع عمدا عن إدراج معطيات واجب تضمينها فيها يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالنص الجزائي المنظم للتدليس يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع متى كانت موضوع إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
  3. قيام جريمة خيانة الأمانة يقتضي ثبوت تسليم المال على وجه الحيازة الناقصة ثم اختلاسه بتحويل تلك الحيازة إلى حيازة كاملة قصدا في الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه أو من هو بأيديهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.