Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64811 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي في قرار الإحالة عند غياب تعقيب النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام كأصل عام إلا إذا تقدم ممثل النيابة العمومية بتعقيب القرار نفسه، باعتبار أن مباشرته للتعقيب في هذه الحالة مقيدة بمساندة الدعوى العمومية في طور الطعن.
- يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطعن بالتعقيب منفردا في قرارات دائرة الاتهام حصرا في الصور الاستثنائية التي عددها الفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى قرارات الإحالة على المجلس الجناحي إذا لم تتضمن مقتضيات نهائية مما نص عليه القانون.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية في التعقيب يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عنه عدم استيفاء الطعن لشروطه القانونية بما يؤدي إلى رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.