Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59418 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل عند إعادة تكييف الأفعال دون تمحيص عناصر الجرائم
Principe juridique
- يعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع عمدا عن إدراج معطيات لازمة لإيهام الغير تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك الوثائق البنكية التي تثبت حقوق أصحاب الحسابات.
- لا تقوم خيانة الأمانة إلا إذا ثبت اختلاس الشيء المسلم على وجه من وجوه الائتمان بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الأفعال أن تبين مصدر الوقائع وثبوتها وأن تفصح بوضوح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 من م ج-الفصل 670 من م ت-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.