Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59418 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل عند إعادة تكييف الأفعال دون تمحيص عناصر الجرائم

J P 59418/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع عمدا عن إدراج معطيات لازمة لإيهام الغير تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك الوثائق البنكية التي تثبت حقوق أصحاب الحسابات.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة إلا إذا ثبت اختلاس الشيء المسلم على وجه من وجوه الائتمان بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه.
  4. يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الأفعال أن تبين مصدر الوقائع وثبوتها وأن تفصح بوضوح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.