Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60840 بتاريخ 01/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند تكييف الأفعال الجزائية
Principe juridique
- يعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن منظومة إعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، بما يجعل الفعل داخلا ضمن مفهوم التدليس الإجرائي باعتباره فعلا مغايرا للحقيقة مولدا للضرر.
- يشمل مدلول كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وبذلك تندرج ضمنها الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع متى كانت موضوعا لإثبات حقوق أصحابها.
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة وتحويل تلك الحيازة إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه أو من هو بأيديهم.
- يجب أن يتضمن القرار الجزائي تعليلا كافيا يفصح بوضوح عن مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها، ويعرض أركان الجرائم المتنازع في تكييفها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف، وإلا اعتبر مشوبا بضعف التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.