Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60830 بتاريخ 01/02/2018 : يتعين على دائرة الاتهام تسبيب قرارها ببيان الأدلة ووجه الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، بما يجعله داخلا في مفهوم التدليس من الناحية الإجرائية.
- يشمل مدلول كلمة كتب الواردة بالنص الجزائي كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنها الدفاتر والبطاقات المتعلقة بعمليات السحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام موجب المؤاخذة طبق النص المنطبق.
- لا تقوم خيانة الأمانة إلا بثبوت اختلاس المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة بقصد تحويلها إلى حيازة كاملة، بما يفيد أن مناط التجريم هو الاستيلاء على ملكية الشيء المسلم لا مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن في أسبابها مصدر الوقائع التي اعتبرتها ثابتة وأن تفصح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 670 من م ت-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.