Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65079 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على عيوب الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو تحريف الوقائع لقبول الطعن بالتعقيب إذا كان المطعون فيه قد أجاب إجابة سليمة عن الدفوع واستند إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها، لأن الجدل في تقدير الحجج لا ينهض سببا للنقض متى توفر الأصل الثابت بالملف.
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو افراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة بحث وقائع الدعوى أو ترجيح القرائن التي استخلصتها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.