Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53184 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء أركان جريمة التحيل عند استعمال الاسم الحقيقي دون وسائل احتيالية

J P 53184/20181 février 2018

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين بعد الإحاطة بكافة عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل، ولا يُصار إلى التجريم متى بقيت الوقائع في نطاق الشك والتخمين.
  2. لا تتوافر أركان جريمة التحيل متى انتفى استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة وانتفى الالتجاء إلى الحيل والخزعبلات لإيهام الغير بقدرة أو ربح غير حقيقي، باعتبار أن مجرد القيام بدور الوسيط لا ينهض بذاته دليلا على التحيل.
  3. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تُقبل بشأنها المراجعة تعقيبيا متى كان التعليل سائغا مستندا إلى عناصر الملف وغير مشوب بخلل منطقي أو قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.