Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57266 بتاريخ 01/02/2018 : قيام جريمة تغيير صبغة المحل مشروط بالتنبيه الشخصي وانقضاء الأجل دون الامتثال

J P 57266/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة تغيير صبغة محل معدّ للسكنى إلى نشاط مغاير إلا إذا ثبت عدم الحصول على رخصة مسبقة من نفس السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء وفق الإجراءات المعتمدة للحصول عليها.
  2. إثبات مخالفة التحجير الوارد بتغيير الصبغة يقتضي وجوبا رفع محضر المعاينة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء حتى تتحقق من وجود الترخيص المسبق أو عدمه قبل ترتيب الآثار الجزائية.
  3. لا يتحقق الركن المعنوي لجريمة تغيير الصبغة إلا بتوجيه تنبيه عن طريق الإعلام الشخصي وإمهال المخالف لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل أجل ثلاثين يوما ثم ثبوت انقضاء الأجل دون امتثال بما يفيد تعمد الاستمرار في المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصول 102 من م ح ع-75 و 84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.