Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63814 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل سائغا

J P 63814/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مآله مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتائج الاختبار التكميلي كوسيلة إثبات ضمن عناصر الملف متى بينت وجه استنتاجها منه وواجهت الاعتراضات المثارة عليه، ولا يعد ذلك خرقا للقانون لمجرد اختلاف الطاعن في المنهج المعتمد لتقدير المداخيل.
  3. يعتبر اضطراب التصريحات وتناقضها قرينة يمكن لمحكمة الموضوع الاستناد إليها لتعزيز الاقتناع بغياب المصدر الشرعي للأموال متى اقترنت ببقية المعطيات الفنية المستخلصة من الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.