Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57364 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام جريمة تغيير صبغة محل إلا بعد التنبيه الشخصي وانقضاء أجل الإرجاع

J P 57364/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة تغيير صبغة محل معد للسكنى لمجرد تحقق الفعل المادي، لأن التجريم مرتبط بإثبات عدم الحصول على الرخصة المسبقة من السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء وفق الإجراءات القانونية.
  2. يعد رفع محضر معاينة المخالفة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء إجراء وجوبيا يهدف إلى تمكينها من التثبت من وجود ترخيص سابق، وهو ما يترتب عليه انتفاء المخالفة عند ثبوت الترخيص.
  3. يُستخلص الركن المعنوي لمخالفة تغيير الصبغة من تعمد الاستمرار في الوضعية المخالفة بعد الإعلام الشخصي بالتنبيه ومنح أجل لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية دون امتثال، وبغياب هذا التنبيه والإمهال لا تتوفر عناصر المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصول 102 من م ح ع-75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.