Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36067 بتاريخ 01/02/2018 : ثبوت جريمة افتكاك حوز بالقوة بقيام القصد الجنائي متى علم الفاعل بعدم حقه في التصرف

J P 36067/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على الجزم واليقين بعد تمحيص جميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  2. يتحقق الركن المعنوي للجريمة متى ثبت علم الفاعل بعدم مشروعية وضع يده أو تصرفه في محل هو على ملك الغير أو في حيازته، ولا ينفي ذلك مجرد الادعاء بوجود حق ما لم يثبت وفق الطرق القانونية والقضائية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأدلة والقرائن ووزنها لا يخرج عن نطاق سلطتها التقديرية، ولا يراقبه قاضي التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.