Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65318 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الإدانة بجريمة إصدار صك بدون رصيد عند قصور التعليل في التثبت من صفة ممضي الصك
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي تمتع قاضي الموضوع بحرية تقدير الأدلة لاستخلاص النتيجة القانونية ما لم يبيّن سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- إذا كان الصك مسحوبا على حساب شركة فإن الفصل في جريمة إصدار صك بدون رصيد يقتضي التثبت من صفة ممضي الصك زمن الإصدار للتحقق من توجيه الإجراءات إلى من أصدره.
- يعد قصورا موجبا للنقض إغفال المحكمة التثبت من الدفع الجوهري ببطلان الإجراءات لادعاء عدم إمضاء الصك وعدم قيام الصفة عند الإصدار لما ينطوي عليه ذلك من هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.