Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56660 بتاريخ 01/02/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على وسائل إثبات كافية متى كانت القرائن المعتمدة ضعيفة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية على قرينة ضعيفة أو غير كافية متى افتقدت وسائل الإثبات المعتمدة شروطها الشكلية أو فقدت حجيتها.
- تقدير محكمة الموضوع لقوة وسائل الإثبات وملاءمتها لتكوين القناعة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن لا يثير سوى جدل موضوعي في ما اعتمدته المحكمة.
- يكون التعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق للقانون أو تحريف لما استخلصته من وثائق لها تأثير حاسم في الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.