Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56660 بتاريخ 01/02/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على وسائل إثبات كافية متى كانت القرائن المعتمدة ضعيفة

J P 56660/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية على قرينة ضعيفة أو غير كافية متى افتقدت وسائل الإثبات المعتمدة شروطها الشكلية أو فقدت حجيتها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقوة وسائل الإثبات وملاءمتها لتكوين القناعة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن لا يثير سوى جدل موضوعي في ما اعتمدته المحكمة.
  3. يكون التعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق للقانون أو تحريف لما استخلصته من وثائق لها تأثير حاسم في الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.