Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59402 بتاريخ 01/02/2018 : قيام التدليس الذهني بتضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية
Principe juridique
- يعد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو إغفال إدراج معطيات قصد الإيهام تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر.
- يشمل مدلول «كتب» الواردة بالفصل 172 من ق.ج كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك دفتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع، ويؤاخذ من يدلسها وفق أحكامه.
- قوام جريمة خيانة الأمانة بالفصل 297 من م ج هو اختلاس المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة قصدا في الإضرار، لا مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بوضوح مصدر الوقائع الثابتة والأدلة ووجه الاستدلال بها عند تكييف الأفعال وإبراز أركان الجريمة، وإلا عد قرارها ضعيف التعليل بما يعطل رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.