Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57310 بتاريخ 01/02/2018 : حجية محاضر المأمور العمومي تنحصر فيما عاينه دون ما بلغه إلى علمه
Principe juridique
- حجية ما يحرره المأمور العمومي لا تقوم إلا في حدود ما يثبته من معاينات مادية مباشرة ضمن محضره، ولا تمتد إلى أقوال أو استنتاجات غير مستندة إلى مشاهدة شخصية.
- إذا كان الاتهام مؤسسا على ما يبلغه إلى علم المأمور العمومي بطريق غير المعاينة، فإن ذلك يظل من قبيل الادعاء الذي لا ينهض دليلا قانونيا للإدانة لغياب القرينة المعتبرة.
- متى خلا الملف من قرائن إدانة ثابتة قانونا، فإن رد أوجه الطعن المبنية على محاضر لا تتضمن معاينة مباشرة يعد تطبيقا سليما لمعيار الإثبات الجزائي.
Textes appliqués
- القانون الحجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.