Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57310 بتاريخ 01/02/2018 : حجية محاضر المأمور العمومي تنحصر فيما عاينه دون ما بلغه إلى علمه

J P 57310/20181 février 2018

Principe juridique

  1. حجية ما يحرره المأمور العمومي لا تقوم إلا في حدود ما يثبته من معاينات مادية مباشرة ضمن محضره، ولا تمتد إلى أقوال أو استنتاجات غير مستندة إلى مشاهدة شخصية.
  2. إذا كان الاتهام مؤسسا على ما يبلغه إلى علم المأمور العمومي بطريق غير المعاينة، فإن ذلك يظل من قبيل الادعاء الذي لا ينهض دليلا قانونيا للإدانة لغياب القرينة المعتبرة.
  3. متى خلا الملف من قرائن إدانة ثابتة قانونا، فإن رد أوجه الطعن المبنية على محاضر لا تتضمن معاينة مباشرة يعد تطبيقا سليما لمعيار الإثبات الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.