Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 1082 بتاريخ 01/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي عند انتفاء شروط اختصاص المحاكم العسكرية بالمتقاعدين
Principe juridique
- يفصل في الخلاف القائم بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر طبق الآلية التي أحالت عليها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى القواعد المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى الضباط المتقاعدون إلا إذا تم دعوتهم مجددا للخدمة في الجيش الوطني او اذا ما ارتكبت الجريمة اثناء وجودهم في الجيش.
- يكون قرار التخلي الصادر عن قاضي التحقيق غير سليم من الناحية القانونية إذا استند إلى عدم الاختصاص في غير حالاته المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.