Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 01/2/01 : يتعين على دائرة الاتهام تعليل تكييفها القانوني بتحديد أركان الجرائم استنادا إلى وقائع ثابتة بالملف

J P 59425/20011 février 2001

Principe juridique

  1. يُعدّ تضمين معطيات مغايرة للحقيقة أو إغفال إدراجها بمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر، ويكفي لذلك أن تنصب المغايرة على بيانات يترتب عليها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
  2. مفهوم "كتب" الوارد بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام الركن المادي للجريمة متى انصب التغيير على الحقيقة.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تقوم بتحويل الحيازة الناقصة للشيء المسلم إلى حيازة كاملة عبر اختلاسه أو عدم استعماله في الأمر المعين الذي تم التسليم من أجله وفق مقتضيات الفصل 297 من المجلة الجزائية.
  4. يتعين على الجهة القضائية عند تكييف الأفعال وإسناد الوصف الجزائي أن تُبيّن مصدر الوقائع الثابتة وتُفصح بوضوح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.