Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59432 بتاريخ 01/02/2018 : تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا موجبا للمساءلة الجزائية
Principe juridique
- يُعدّ إدراج معطيات مخالفة للحقيقة أو الامتناع عمدا عن إدراجها بالمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر، وتدخل هذه الأفعال ضمن نطاق التدليس المتعلق بالوثائق المعلوماتية.
- ينصرف مفهوم «كتب» الوارد بالنص الجزائي إلى كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنه الوثائق البنكية التي تثبت حقوق أصحاب الحسابات متى كانت موضوعا لتغيير الحقيقة عمدا.
- يتعيّن على جهة الاتهام عند إعادة التكييف أن تُبيّن على نحو يمكن من رقابة التعقيب مصدر الوقائع الثابتة وأوجه الاستدلال عليها وأن تُبرز أركان الجريمة في ضوء ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.