Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24774 بتاريخ 01/02/2018 : تقدير أدلة الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر إثبات متساندة تولد الجزم واليقين
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تصح إلا إذا تأسست على الجزم واليقين الناتجين عن إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كاملة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- تكوين قناعة محكمة الموضوع من الأدلة والقرائن المتساندة وترجيحها لبعض وسائل الإثبات على غيرها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومنتجا.
- استبعاد الشهادة الخطية المخالفة لأحكام الفصل 92 فقرة ثانية .م.م.م. ت عمل يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا يلزمها سماعها متى توفر لديها من وسائل الإثبات ما يكفي لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 219م.ج.-احكام الفصل 144م.ا.ج-الفصل 92 فقرة ثانية .م.م.م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.