Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24774 بتاريخ 01/02/2018 : تقدير أدلة الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر إثبات متساندة تولد الجزم واليقين

J P 24774/20181 février 2018

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تصح إلا إذا تأسست على الجزم واليقين الناتجين عن إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كاملة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. تكوين قناعة محكمة الموضوع من الأدلة والقرائن المتساندة وترجيحها لبعض وسائل الإثبات على غيرها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومنتجا.
  3. استبعاد الشهادة الخطية المخالفة لأحكام الفصل 92 فقرة ثانية .م.م.م. ت عمل يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا يلزمها سماعها متى توفر لديها من وسائل الإثبات ما يكفي لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.

Textes appliqués

  • الفصل 219م.ج.-احكام الفصل 144م.ا.ج-الفصل 92 فقرة ثانية .م.م.م. ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.