Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57383 بتاريخ 01/02/2018 : حجية محاضر الضابطة العدلية تقتضي اعتمادها إلى أن يثبت ما يخالفها

J P 57383/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يضمنه بمحاضر محررة طبق الصيغ التي أوجبها القانون حجة رسمية تتمتع بقرينة قانونية وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
  2. لا تمتدّ حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة إلى حدّ استبعاد القرائن القوية والمتضافرة أو تأليف قرائن ضعيفة واعتمادها، لأن ذلك يشكل إفراطا في السلطة ومساسا بالنظام العام ويعرّض الحكم للنقض.
  3. يعدّ الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا خلص إلى البراءة بناء على نفي الجزم بالفعل دون مناقشة الحجة الرسمية وما يعززها من قرائن أخرى، بما يؤدي إلى سوء تقدير الأدلة وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.