Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59395 بتاريخ 01/01/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد تكييف جزائي دون تعليل كاف لأركانه
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو حجب معطيات صحيحة بجهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير بحصول واقعة قانونية وإحداث ضرر، ولو تعلّق الأمر بإثبات عمليات مالية ضمن منظومة بنكية.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، وتشمل الوثائق البنكية التي تُثبت حقوق الحرفاء متى كانت موضوعا للتغيير المتعمد للحقيقة.
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة وتحويلها إلى حيازة كاملة، ولا ينصبّ التجريم على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
- يتعين على محكمة الموضوع عند اختيار التكييف الجزائي أن تُبيّن في تعليلها مصدر الوقائع وأدلتها وتعرض أركان الجريمة المعتمدة بدقة ووضوح، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول .175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 670 من م ت-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.