Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56890 بتاريخ 30/01/2018 : فساد التعليل عند إسناد الإدانة إلى واقعة تلبس أو اعتراف لا أصل لهما بأوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الدليل من مشمولات محكمة الموضوع، غير أن تعليل الإدانة يجب أن يقوم على وقائع لها أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل لتأسسه على تحريف ملف الدعوى.
- لا تقوم الإدانة على واقعة التلبس أو على الاعتراف إلا إذا ثبتا ثبوتا صريحا من عناصر الملف، وإسناد الحكم إليهما دون سند يجعله غير مؤيد واقعا وقانونا ومستوجبا للنقض.
- إذا اتجهت المحكمة إلى إجراء تحضيري بقصد استجلاء عنصر جوهري مؤثر في تكوين قناعتها ثم رجعت عنه دون انتظار نتيجته وبنت الإدانة على الاستنتاج والتخمين، كان ذلك إهدارا لحق الدفاع ومخالفا لوجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.