Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56851 بتاريخ 30/01/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام المقرر قانونا

J P 56851/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مطلب التعقيب لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل العشرة أيام القانونية سقوط الحق في التعقيب ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
  2. لا يكفي إرفاق مطلب التعقيب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية إذا تم الإيداع بعد فوات الأجل القانوني لأن الأجل شرط لقبول الطعن ويتقدم على استيفاء موجباته الشكلية الأخرى.
  3. تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها وتتصدى لها ولو دون تمسك من الخصوم متى استبان لها قيام سبب السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 262 من ماج التالي-الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.