Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56851 بتاريخ 30/01/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام المقرر قانونا
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مطلب التعقيب لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل العشرة أيام القانونية سقوط الحق في التعقيب ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
- لا يكفي إرفاق مطلب التعقيب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية إذا تم الإيداع بعد فوات الأجل القانوني لأن الأجل شرط لقبول الطعن ويتقدم على استيفاء موجباته الشكلية الأخرى.
- تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها وتتصدى لها ولو دون تمسك من الخصوم متى استبان لها قيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 262 من ماج التالي-الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.