Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56893 بتاريخ 30/01/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف التنصيص على ممثل النيابة العمومية بين النسخة القانونية ومحضر جلسة التصريح
Principe juridique
- يعدّ اختلاف التنصيص على ممثل النيابة العمومية بين النسخة القانونية للحكم ومحضر جلسة التصريح به خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى ماج المتعلقة بوجوب تضمين بيانات الحضور صلب الحكم.
- كل إخلال ببيانات تركيبة الجهة التي أصدرت الحكم من شأنه أن يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات ويُعدّ مساسا بالنظام العام يوجب النقض.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 ماج ولو لم تكن داخلة ضمن حدود المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 245 و 247 مج.-الفصل 168 فقرة اولى ماج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.