Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59106 بتاريخ 30/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح دليل البراءة متى استندت إلى تعليل واضح غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يشكل تفضيل محكمة الموضوع الأخذ بدليل دون آخر وجها من أوجه خرق القانون ما دام ذلك يدخل في صميم اجتهاد القاضي بشرط أن يبرز أسباب الترجيح بتعليل واضح.
- يكون الطعن التعقيبي المبني على الادعاء بضعف التعليل غير ذي جدوى إذا كان القرار المطعون فيه قد بين على وجه كاف أسباب استبعاده لثبوت التهم اعتمادا على تقييم عناصر الإثبات المعروضة عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 131 و 132 م ج-الفصول 258 و 260 و 261 مج-طبق الفصول 258 و 264 و 131 و .132 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.