Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58771/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع دون إغفال مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا سائغا.
- لا تقوم جريمة المشاركة في وضع وعرض عملة مزيفة إلا بثبوت صدور فعل مادي إيجابي أو شروع في التنفيذ يحقق الركن المادي للمساهمة الجزائية ولا يكفي مجرد الحيازة غير المقترنة بما يفيد التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.