Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47959 بتاريخ 29/01/2018 : قرينة ملكية أدوات الصيد المحجوزة على متن المركب كافية لإسناد الإدانة ما لم يدحضها المتهم

J P 47959/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة أو في ملاءمة العقاب ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثير خرقا للقانون.
  2. يكون القرار معللا تعليلا كافيا متى استند إلى عناصر واقعية ثابتة تصلح قرينة على نسبة الفعل للمتهم ولم يتضمن ما يفيد تحريف الوقائع أو إهدار حقوق الدفاع.
  3. يخضع تقدير مقدار الخطية لاجتهاد محكمة الأصل بشرط الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى احترمت تلك الحدود.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ا ج-الفصل 258م إج-القانون عدد 13 المؤرخ في 1994/01/31 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.