Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47959 بتاريخ 29/01/2018 : قرينة ملكية أدوات الصيد المحجوزة على متن المركب كافية لإسناد الإدانة ما لم يدحضها المتهم
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة أو في ملاءمة العقاب ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثير خرقا للقانون.
- يكون القرار معللا تعليلا كافيا متى استند إلى عناصر واقعية ثابتة تصلح قرينة على نسبة الفعل للمتهم ولم يتضمن ما يفيد تحريف الوقائع أو إهدار حقوق الدفاع.
- يخضع تقدير مقدار الخطية لاجتهاد محكمة الأصل بشرط الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى احترمت تلك الحدود.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ا ج-الفصل 258م إج-القانون عدد 13 المؤرخ في 1994/01/31 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.