Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62367 بتاريخ 30/01/2018 : قيام المشاركة اللاحقة في السرقة يقتضي بيان علم المشارك بمصدر المسروق
Principe juridique
- عدم تضمين الحكم للسوابق العدلية للمتهم، وإن خالف ما أوجبه الفصل 168 م اج من بيانات، لا يترتب عنه البطلان ما لم يثبت قيام مصلحة للطاعن من هذا الإخلال.
- قيام المشاركة اللاحقة في السرقة يقتضي ثبوت الركن القصدي الخاص المتمثل في سوء النية عبر قرائن أو تعليل يبرز علم المشارك بأن المنقول محل الإخفاء أو الإيواء متحصل من جريمة سرقة.
- إذا اقتصر التعليل على بيان الركن المادي للمشاركة اللاحقة دون إبراز عناصر العلم بمصدر المسروق، اعتبر ذلك قصورا في التعليل يوجب نقض القرار لعدم سلامة التحليل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 168 م اج-الفصل 170 من راع و العمل-الفصل 32 ع م ج-الفقرة 4 من العملية ممام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.