Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55084 بتاريخ 29/01/2018 : عدم التأمين موجب لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض
Principe juridique
- تُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين قرينة تشريعية مفادها اعتبار حالة عدم التأمين إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما دام المشرّع قد نظم على أساسها إجراءات توجيه مطلب التعويض للصندوق داخل أجل سقوط محدد.
- لا يُقبل تضييق نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحصره في الصور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين متى دلّ منطوق الفصل 173 من نفس المجلة على إدراج عدم التأمين ضمن حالات تدخل الصندوق باعتباره أساسا لإجراءات التعويض.
- يُعدّ تأويل الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين على نحو يستبعد تدخل الصندوق في حالة عدم التأمين مخالفا لاتجاه المشرّع المستفاد من إحاطة حالة عدم التأمين بنظام إجرائي خاص لإدخال الصندوق وتمكين المتضرر من التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.