Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49891 بتاريخ 29/01/2018 : الصبغة المدنية للنزاع تمنع إكساءه طابعا جزائيا عند غياب الحيل والخزعبلات

J P 49891/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. إن النزاعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات والمعاملات المدنية لا يجوز إكساؤها طابعا جزائيا إلا إذا ثبت قيام وسائل الاحتيال المتمثلة في الحيل والخزعبلات بوصفها عنصرا لازما لقيام جريمة التحيل.
  2. إن تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. إن تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن تكييف النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل التعقيب متى كان اجتهادها مؤسسا على تعليل سليم وتطبيقا صحيحا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 151 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.