Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48210 بتاريخ 29/01/2018 : بدء احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ إدراج المحضر

J P 48210/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. تكييف الفعل كجريمة مستمرة يترتب عنه أن أجل سقوط الدعوى العمومية لا ينطلق من تاريخ وقوع الفعل الأصلي بل من التاريخ الذي تتجسد فيه استمرارية الحالة المخالفة بما يحدد بداية التقادم على أساس لحظة إثباتها رسميا.
  2. اعتماد تاريخ غير منطبق على معيار بداية التقادم في الجريمة المستمرة يعد خرقا للقانون الإجرائي متى أدى إلى التصريح بسقوط الدعوى العمومية خلافا لمقتضيات احتساب الأجل المقررة قانونا.
  3. تعليل الحكم شرط أساسي لصحته وسلامته، ويقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصول 39 و 386 و 394 و 105 و 375 و 377 و 378 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-الفصول 5 و6 ماج-الفصل 323 م د-الفصل 258 م ! ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.