Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55194 بتاريخ 30/01/2018 : قيام حالة التلبس ينعقد به اختصاص مأموري الضابطة العدلية في إجراء أعمال البحث

J P 55194/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.
  2. الدفوع المتصلة بصحة أعمال التحقيق من حيث الشكل أو الأصل تؤول مبدئيا للجهة المختصة بالرقابة على أعمال التحقيق، ويترتب عن قرار دائرة الإتهام في هذا المجال أثر يحدّ من إثارة تلك الدفوع أمام قضاة الحكم بعد ختم البحث والتحقيق بطوريه.
  3. بطلان محضر سماع المظنون فيه لعيب شكلي يمس شروطه القانونية يفقده قوته الثبوتية دون أن يمتد بالضرورة إلى بقية إجراءات البحث السليمة، إذ ينحصر البطلان في نطاق الإجراء الذي شابه الخلل ولا يتعداه.
  4. جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة تقوم على ثبوت قصد الإتجار ولو دون تحقق فعل الترويج أو ضبط الحرفاء، ويكفي للقاضي أن يستخلص نية الإتجار من قرائن موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ما دام استنباطه معللا ولا ينطوي على تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.