Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56846 بتاريخ 26/01/2018 : يعدّ إغفال محكمة الاستئناف الرد على مستند الاستئناف القائم بالملف تحريفا للوقائع موجبا للنقض
Principe juridique
- يعدّ تحريف الوقائع قائما متى نسبت محكمة الحكم إلى الخصم عدم القيام بإجراء ثابت بمستند رسمي مودع بالملف وتأسست عليه في ردّ دفوعه.
- يترتب عن إعراض المحكمة عن مناقشة وسيلة دفاع مؤسسة على مستندات ثابتة بالملف بدعوى غير صحيحة مساس بحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
- يقتضي ثبوت تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.