Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56846 بتاريخ 26/01/2018 : يعدّ إغفال محكمة الاستئناف الرد على مستند الاستئناف القائم بالملف تحريفا للوقائع موجبا للنقض

J P 56846/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تحريف الوقائع قائما متى نسبت محكمة الحكم إلى الخصم عدم القيام بإجراء ثابت بمستند رسمي مودع بالملف وتأسست عليه في ردّ دفوعه.
  2. يترتب عن إعراض المحكمة عن مناقشة وسيلة دفاع مؤسسة على مستندات ثابتة بالملف بدعوى غير صحيحة مساس بحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  3. يقتضي ثبوت تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.