Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56992 بتاريخ 26/01/2018 : فساد الإدانة الجزائية عند غياب تعليل يثبت الركن القصدي
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها لأن غيابه يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- لا تستقيم الإدانة من أجل التحيل إذا لم تُبَيِّن المحكمة العناصر التي اعتمدتها لإثبات توافر الركن القصدي وسوء النية لدى المتهم.
- يتعين على محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ومناقشتها بجدية وبيان موقفها منها سلبا أو ايجابا وإلا كان حكمها قاصرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.