Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56992 بتاريخ 26/01/2018 : فساد الإدانة الجزائية عند غياب تعليل يثبت الركن القصدي

J P 56992/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها لأن غيابه يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  2. لا تستقيم الإدانة من أجل التحيل إذا لم تُبَيِّن المحكمة العناصر التي اعتمدتها لإثبات توافر الركن القصدي وسوء النية لدى المتهم.
  3. يتعين على محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ومناقشتها بجدية وبيان موقفها منها سلبا أو ايجابا وإلا كان حكمها قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.