Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56961 بتاريخ 26/01/2018 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لارتباطه بالنظام العام

J P 56961/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بعدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها من تلقاء نفسها.
  2. يعدّ تضمين تاريخ الحكم ضمن البيانات الوجوبية للحكم شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على الإخلال به أو اضطرابه المساس بالإجراءات الأساسية بما يوجب النقض.
  3. يشكل اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم عائقا قانونيا أمام تنفيذ القرار، وهو إخلال يمس النظام العام ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.