Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56961 بتاريخ 26/01/2018 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بعدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها من تلقاء نفسها.
- يعدّ تضمين تاريخ الحكم ضمن البيانات الوجوبية للحكم شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على الإخلال به أو اضطرابه المساس بالإجراءات الأساسية بما يوجب النقض.
- يشكل اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم عائقا قانونيا أمام تنفيذ القرار، وهو إخلال يمس النظام العام ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 304 و 126 من م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.