Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56979 بتاريخ 26/01/2018 : قصور التعليل عند عدم تدقيق أدلة الإثبات لكل جريمة على حدة

J P 56979/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويترتب على انعدامه أو قصوره امتناع محكمة التعقيب عن بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على أدلة إثبات دون تحديد ما ينهض منها لإسناد كل جريمة على حدة يورث الحكم قصورا في التعليل يستوجب النقض.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة الطعن الجدي في شهادة الشاهد بسبب القرابة أو التناقض ودون إجراء الموازنة بينها وبين بقية أدلة الإدانة يجعل التعليل ضعيفا على نحو يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.