Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56979 بتاريخ 26/01/2018 : قصور التعليل عند عدم تدقيق أدلة الإثبات لكل جريمة على حدة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويترتب على انعدامه أو قصوره امتناع محكمة التعقيب عن بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- اعتماد محكمة الموضوع على أدلة إثبات دون تحديد ما ينهض منها لإسناد كل جريمة على حدة يورث الحكم قصورا في التعليل يستوجب النقض.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة الطعن الجدي في شهادة الشاهد بسبب القرابة أو التناقض ودون إجراء الموازنة بينها وبين بقية أدلة الإدانة يجعل التعليل ضعيفا على نحو يوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق الفصل 218 من م ج-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.