Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61736 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل الماس بحق الدفاع
Principe juridique
- إن استخلاص الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب القانونية والواقعية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها بصورة فعلية.
- يتعين على المحكمة الجزائية عند التعليل إبراز أركان الجريمة موضوع الإحالة وتحديد القرائن والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
- إن عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية والطلبات المقدمة في نطاق الدفاع واعتماد تعليل عام ومقتضب يشكل مخالفة لمقتضيات التعليل المنصوص عليها قانونا ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.