Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56968 بتاريخ 26/01/2018 : اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب نقض القرار لمساسه بالنظام العام
Principe juridique
- اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقض القرار.
- مقتضى سرية المفاوضة يفرض أن لا يبقى لها أثر كتابي وأن تقتصر المشاركة فيها على الحكام الذين حضروا المرافعة وأن تحرر لائحة في الحكم ومستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة.
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو بقطع النظر عن جدية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصول 38 و 40 و 46 من القانون عدد 33 المؤرخ في 2004/4/17 المتعلق بتنظيم النقل البري-الفصل 118 م ت-الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 119 من م ت-الفصل 133 م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 165 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.