Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55784 بتاريخ 25/01/2018 : عدم استظهار بشهادة التأمين عند الاستغلال مخالفة موجبة للعقاب

J P 55784/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. عدم استغلال العربة دون الوثائق المشار إليها قانونا يتقوم بمجرد غياب الوثائق اللازمة للجولان طبق مجلة الطرقات متى كانت شهادة التأمين داخلة ضمن قائمة الوثائق الواجبة.
  2. عدم استظهار بشهادة التأمين يعد مخالفة مستقلة يعاقب عليها القانون ولا يتوقف قيامها على ثبوت عدم التأمين في ذاته.
  3. المحكمة ملزمة بإعادة تكييف الوقائع وفق الوصف القانوني الصحيح المستفاد من النصوص الواجبة التطبيق وإلا اعتبر حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.