Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38758 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على طلب جوهري لاستكمال الأبحاث
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأجاب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تلتزم دائرة الاتهام باعتبارها جهة استئناف وجهة تحقيق من الدرجة الثانية بتمحيص الأدلة والقرائن واستكمال الأبحاث عند الاقتضاء قبل اتخاذ قرارها تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف لإثبات أركان الجريمة أو نفيها.
- يعد القرار قاصر التسبيب والتعليل إذا أغفل التعرض لطلب جوهري لاستكمال الأبحاث ولم يبين سبب عدم الاستجابة له لأن ذلك يحول دون رقابة محكمة التعقيب على قواعد الاثبات واندماج النتيجة مع المعطيات الواقعية الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.