Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55760 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب تعليل ركن الوسائل التحيلية عند تتبع جريمة حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته

J P 55760/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. الصعوبات الاقتصادية لا تُعدّ سببا من أسباب عدم المؤاخذة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
  2. الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب في الجريمة، كما أن تمكين الصندوق من وسائل مدنية لاستخلاص ديونه لا يتعارض مع القيام على الصعيد الجزائي.
  3. إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تقتصر على العقاب فقط ولا تُنشئ ترابطا بين الجريمتين من حيث الأركان، مما يوجب على المحكمة بيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا لازما وتحديدها عند الاقتضاء وإلا عُدّ الحكم مسيئا لتطبيق القانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960-أحكام الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.