الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 56959 تاريخ: 2018/1/26 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/12/26 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 9168 الصادر بتاريخ 2016/12/20 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56959 بتاريخ 26/01/2018 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إهمال عناصر الإدانة الجوهرية دون تمحيص
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية شريطة أن يكون تعليلها سائغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهمل عناصر واقعية جوهرية من شأنها التأثير في قيام الجريمة أو في توفر أركانها القانونية دون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
- يستوجب التعليل المستساغ إجراء الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان وجه الترجيح بينها، وإلا كان القرار قاصرا بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.