Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56959 بتاريخ 26/01/2018 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إهمال عناصر الإدانة الجوهرية دون تمحيص

J P 56959/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية شريطة أن يكون تعليلها سائغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهمل عناصر واقعية جوهرية من شأنها التأثير في قيام الجريمة أو في توفر أركانها القانونية دون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
  3. يستوجب التعليل المستساغ إجراء الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان وجه الترجيح بينها، وإلا كان القرار قاصرا بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.