Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62685 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون لضمان حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتحقيق مصلحته الشرعية.
- ترتيب المشرع لجزاء سقوط الحق في الطعن عند الإخلال بإجراء الإعلام يجعل قبول مطلب التعقيب متوقفا على ثبوت احترام هذا الإجراء باعتباره من شروط القبول الشكلي.
- في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام يتأكد وجوب احترام إجراء إعلام المعقب ضده تطبيقا للنص الخاص الذي يكرّس ذات الضمانة الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.