Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62685 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62685/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون لضمان حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتحقيق مصلحته الشرعية.
  2. ترتيب المشرع لجزاء سقوط الحق في الطعن عند الإخلال بإجراء الإعلام يجعل قبول مطلب التعقيب متوقفا على ثبوت احترام هذا الإجراء باعتباره من شروط القبول الشكلي.
  3. في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام يتأكد وجوب احترام إجراء إعلام المعقب ضده تطبيقا للنص الخاص الذي يكرّس ذات الضمانة الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.