Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55752 بتاريخ 25/01/2018 : تحوير الإحالة إلى تهمة أشد دون عرضها على النيابة العمومية ودون مواجهة المتهم موجب للنقض

J P 55752/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. تحوير المحكمة لموضوع الإحالة إلى وصف قانوني أشد دون عرض ذلك على ممثل النيابة العمومية ودون مواجهة المتهم بالتهمة الجديدة يعد خرقا لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
  2. اعتبار المحكمة أن نص الإحالة لا ينطبق على الوقائع دون تعليل ودون بيان مواضع اختلال أركان النص القانوني المنطبق يجعل الحكم متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون بما يستوجب النقض.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى أفلح في طعنه التعقيبي طبقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.