Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55752 بتاريخ 25/01/2018 : تحوير الإحالة إلى تهمة أشد دون عرضها على النيابة العمومية ودون مواجهة المتهم موجب للنقض
Principe juridique
- تحوير المحكمة لموضوع الإحالة إلى وصف قانوني أشد دون عرض ذلك على ممثل النيابة العمومية ودون مواجهة المتهم بالتهمة الجديدة يعد خرقا لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
- اعتبار المحكمة أن نص الإحالة لا ينطبق على الوقائع دون تعليل ودون بيان مواضع اختلال أركان النص القانوني المنطبق يجعل الحكم متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون بما يستوجب النقض.
- إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى أفلح في طعنه التعقيبي طبقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.