Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56499 بتاريخ 25/01/2018 : استقلال جريمة عدم اجراء الفحص الفني كجريمة شكلية تتحقق بمجرد ثبوت ارتكابها
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستخلصين من تمحيص جميع عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
- عدم اجراء الفحص الفني لا يعد ركنا مكونا لجريمة الجرح على وجه الخطأ بل هو مجرد ظرف تشديد لها.
- جريمة عدم اجراء الفحص الفني جريمة شكلية تتحقق بمجرد ثبوت ارتكابها ويجوز مؤاخذة المحال من أجلها استقلالا ولو لم تثبت الجريمة الأصلية.
Textes appliqués
- مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.