Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56876 بتاريخ 25/01/2018 : رفض التعقيب عند خلو مطلبه من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا إذا استند مطلب التعقيب إلى وجه من أوجه الطعن المحددة حصرا قانونا، وإلا تعين رد الطعن لعدم قيام موجب المراقبة.
- تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة في مطلب التعقيب، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام دون غيرها.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الشكلية والجوهرية وكان مستجيبا للمقتضيات القانونية المنظمة لشكل القرار، انتفى موجب نقضه لفائدة النظام العام القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.