Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55755 بتاريخ 25/01/2018 : نقض الإدانة عند عدم بيان الوسائل التحيلية كركن قانوني في جريمة حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تُعدّ سببا من أسباب عدم المؤاخذة عن الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، وتبقى الوسائل المدنية لاستخلاص الدين ضمانة إضافية لا تعارض بينها وبين القيام على الصعيد الجزائي.
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 يحيل على أحكام الفصل 291 من م ج فيما يتعلق بالعقاب فقط، ولا رابط بينهما من حيث الأركان القانونية، مما يوجب على المحكمة تبيان مدى اعتبار الوسائل التحيلية ركنا في جريمة حرمان الصندوق من مستحقاته وبيانها عند الاقتضاء تحت طائلة سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.